محمد حسين الحسيني الجلالي
428
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
الكتاب الخامس : في الخَلْعِ [ 1171 ] ( ت د - ثوبان رضي الله عنه ) : أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « أيّما امرأةٍ اختلعَت من زوجها من غير بأسٍ ، لم تُرَحْ رائحَةَ الجنة » . وفي روايةٍ : « أيّما امرأة سألت زوجها طلاقها » . وفي رواية : أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إنَّ المُختلعات هنَّ المنافقات » . أخرجه الترمذي ، وأخرج أبو داود الرواية الثانية . ( جامع الأصول 4 : 501 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1172 ] بالاسناد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم - في حديث - قال : « ومن أضرّ بامرأة حتّى تفتدي منه نفسها ، لم يرض اللَّه له بعقوبة دون النار ؛ لأنَّ اللَّه يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم . ألا ومن قال لخادمه ، أو لمملوكه ، أو لمن كان من الناس : لا لبّيك ، ولا سعديك ، قال اللَّه له يوم القيامة : لا لبّيك ، ولا سعديك ، أتعس في النار . ومن ضارّ مسلماً فليس منّا ، ولسنا منه في الدنيا والآخرة . وأيّما امرأةٍ اختلعت من زوجها لم تزل في لعنة اللَّه وملائكته ورسله والناس أجمعين ، حتّى إذا نزل بها ملك الموت قال لها : أبشري بالنار ، فإذا كان يوم القيامة قيل لها : ادخلي النار مع الداخلين ، ألا وإنّ اللَّه ورسوله بريئان